Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 453

  1. كتاب الفرائض
  2. ٨ - باب في ميراث ذوي الأرحام

وإنك لتحمل الكَلَّ (١).

(فإليَّ) أي عليّ مؤنته وكلفة نفقته والقيام بأمره (٢). ولفظ ابن ماجه: عن المقدام بن كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ: "من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاًّ فإلينا" (٣).

(وربما قال: إلى الله) تعالى (وإلى رسوله ﷺ ومن ترك مالاً فلورثته) يرثونه بالفرض أو التعصيب (وأنا وارث من لا وارث له) أي: من لا وارث له بنكاح ولا قرابة ولا ولاء فأنا وارثه. والنبي ﷺ لا يرث لنفسه، وإنما يصرفه في مصالح المسلمين وانتقاله إليهم على سبيل الإرث على المشهور، وفي قول على جهة المصلحة؛ إذ لا يخلو عن ابن عم وإن بعد.

(أعقل له) أي: أغرم عنه ما لزمه من دية وجناية والعقل الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل يعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عقلها ليسلمها إليهم.

(وأرثه) أي: كما تحمل عنه المسلمون الدية والجناية فكذا يرثونه بالعصوبة.

(والخال) أخو الأم (وارث من لا وارث له) فيه حجة للقائلين بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، وبه قال عمر (٤) وعلي (٥)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 453 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.