Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥٩ - باب المسح على الخفين

إذا أدخلهما وهما طَاهرتان" (١). ولابن خزيمة من حَديث صَفوان بن عسال: أمرنا رسُول الله ﷺ أن نمسحَ على الخُفيَّن إذا أدخَلناهُما على طُهر ثلاثًا إذا سَافرنا، وَيومًا وليلة إذا أقمنَا.

قال ابن خزيمة: حَدثت به المزني (٢) فقال: حدث به أصحَابنَا، فإنهُ أقوى حجة للشافعي (٣). وأشار المزني بما (٤) قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله أن الشافِعي (٥) والجمهور حملوا الطهَارَة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال: إذا لم يَكن على رجليه نجاسَة عند اللبس جَاز المَسْح، ولو تيمم ثم لَبِسَهُما لم يبح لهُ عندهُم؛ لأن التيمم عندهم مُبيح لا رافع وخالفهم أصبَغ (٦)، ولو غَسل رجليه بنيَّة الوضوء ثم لبسَهُما، ثم أكمل بَاقي أعضاء الوضوء (٧) لم يبح له المسح عند الشافعي (٨)، ومن وافقهُ على إيجَاب الترتيب.

(فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) (٩) والمسح على الخُفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسْل فيه بالإجماع.

قال عيسى بن يُونس: (قَالَ أَبِي: قَالَ الشَّعْبِيُّ (١٠): شَهِدَ لِي عُرْوَةُ) بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 144 (SanadKitab #131521, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.