Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 456

  1. كتاب الفرائض
  2. ٨ - باب في ميراث ذوي الأرحام

(أرث ماله) لأ صرفه في مصالح المسلمين كما تقدم (وأفك عانه) بفتح النون يريد عانيه فحذفت الياء، والعاني الأسير (١)، وفي رواية لغير أبي داود (٢): "يفك عنيته" بضم العين وكسر النون وتشديد الياء، وكل من ذل واستكان وخضع فهو عانٍ، يقال: عنا يعنو فهو عانٍ، ومعنى الأسر الذي يفك في هذا الحديث ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تحملها العاقلة (٣)، هذا عند من يورث الخال عملًا بهذا الحديث، ومن لا يورث معناه أنه طعمة أطعمها الخال أن يكون وارثًا (والخال مولى من لا (٤) مولى له) من بعده (يرث ماله ويفك عانه) أي: عانيه، كما تقدم.

(قال المصنف: رواه) محمد بن الوليد بن عامر (الزبيدي) بضم الزاي مصغر (٥)، القاضي الحمصي (عن راشد) بن سعد [شهد صفين وآخر أصحابه حريز ﵁ (٦) (عَنِ) عبد الرحمن (بْنِ عَائِذٍ) الأزدي، وثقه النسائي وغيره (٧) (عَنِ المِقْدَامِ) بن معدي كرب.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 456 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.