Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 458

  1. كتاب الفرائض
  2. ٨ - باب في ميراث ذوي الأرحام

ابن المقدام، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١).

(عن جده) المقدام بن معدي كرب ﵁ (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أنا وارث [من لا وارث] له) تقدم (أفك عانيه) ومنه فك العاني يعني الأسير (وأرث ماله) للمسلمين إذا لم يكن له وارث (والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه) بكسر النون ونصب الياء، أي: يطلق أسيره، ويجوز أن يريد به العتق، فإن (٢) عتق النسمة أن ينفرد بعتقها وفك الرقبة أن يعين في عتقها وأصل الفك الفصل بين الشيئين وتخليص بعضها من بعض (ويرث ماله) إذا لم يكن له وارث، كما تقدم.

[٢٩٠٢] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (٣) (حدثنا شعبة. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان) بن عيينة، قالوا (جميعًا: عن) عبد الرحمن (ابن) عبد الله الأنصاري (الإصبهاني) بكسر الهمزة (٤) وفتح الباء الكوفي، كان يتجر إلى أصبهان فنسب إليها (عن مجاهد بن (٥) وردان) (٦) المدني، حسن الترمذي حديثه (٧) (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة ﵂: أن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 458 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.