Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 462

  1. كتاب الفرائض
  2. ٨ - باب في ميراث ذوي الأرحام

إليه، وهذا محمول على من لم يجد له وارثًا ولا أحدًا من ذوي رحمه، بدليل رواية أحمد في "مسنده" (١) الآتية بعد هذا من طريق شريك عن جبريل، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثًا، فقال رسول الله ﷺ: "التمسوا له ذا رحم". فلم يوجد، فقال رسول الله ﷺ: "ادفعوه إلى أكبر خزاعة".

(قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديًّا أدفعه إليه) في مدة الحول (قال: فانطلق فانظر أول خزاعي) حي، سموا بذلك لأن الأزد لما أخرجوا (٢) في البلاد تخلفت خزاعة فلذلك سموا (تلقاه) فيه فضيلة من عنده صدقة أو زكاة أن يدفعها لأول مستحق يلقاه؛ لأن ذلك أبعد عن التهمة وأسلم في غوائل الشيطان ودسائسه في تحسينه دفعها لمن يمدحه أو يثني عليه أو يرجو نفعه في قضاء حاجة ونحوها (فادفعه إليه. فلما ولى) أوحي (٣) إليه بها (فقال: عَلَيَّ الرَّجُلَ) بالنصب على حذف حرف الجر، أي: علي بالرجل، فدعي له (فلما جاء) الرجل (قال: انظر كبر) بضم الكاف وسكون الموحدة جمع أكبر مثل حمر جمع أحمر، أي: انظر أكبر أهل (خزاعة فأودعه (٤) إليه) ليصرفه في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 462 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.