Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 479

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٠ - باب هل يرث المسلم الكافر

ابن الحصيب الأسلمي قاضي مرو وعالمها (أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر) المصري، قاضي مرو التابعي المشهور، أحدهما (يهودي و) الآخر (مسلم) ويجوز نصبهما على أن يكونا بدلين من أخوين (١)، وزاد بعضهم في رواية: في ميراث من اليهودي (٢) أخ لهما يهودي، (فورث) بتشديد الراء المفتوحة (المسلم منهما) دون اليهودي (٣)، (وقال: حدثني أبو الأسود) الدؤلي ﵁ (أن رجلاً حدثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم) يريد فضل الإسلام وعزته وقوته يزيد أبدًا ولا ينقص فضله، وقد استدل به يحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل ومعاوية (٤) وابن المسيب ومسروق (٥) وغيرهم على أن المسلمين يرثون الكفار دون العكس كما أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.

وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 479 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.