Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 482

  1. كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب فيمن أسلم على ميراث

(في) زمن (الجاهلية) يعني في الكفر قبل أن يأتي الله بالإسلام (فهو) مستمر ثابت (على ما قسم له) أو ألحق أو عقد أو بيع لا يغير ولا ينقض وإن كان قد أسلم مستحقوه أو أحدهم (وكل قسم) لم يقسم حتى (أدركه الإسلام) بإسلام مستحقي الميراث (فإنه) يجرى ويحكم به (على قسم) أي: قسمة ميراث (الإسلام).

والمراد بهذا الحديث أن فيه بيانا أن أحكام الأموال والإنسان والأنكحة والعقود التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم بينهم [فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء ولا ينقض حكمه في الإسلام وإن كان به فقد بعض شروطه، وإنما أخذت] (١) من هذِه الأحكام في الإسلام يستأنف فيه حكم الإسلام ويمضي على شروطه وأحكامه (٢).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 482 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.