Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 484

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٢ - باب في الولاء

باب في الولاء

[٢٩١٥] (حدثنا قتيبة بن سعيد [قال: قرئ على مالك وأنا حاضر] (١) قال مالك) (٢) بن أنس إمام دار الهجرة (عرض) أي: قرأ (علي نافع (٣) عن ابن عمر أن عائشة ﵂ أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية) وهي بريرة، وكانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها وأرادت أن تشتري جارية (تعتقها) بضم أوله وكسر ثالثه، ليعتق الله بكل عضو منها عضوًا من النار (٤).

(فقال أهلها: نبيعكها) بكسر كاف خطاب المؤنث (على) شرط (أن ولاءها) بالمد يكون (لنا) يعني كما كان الحكم عندهم في الجاهلية وكانوا ينقلون الولاء من شخص آخر بالبيع والهبة ونحوها فجاء الشرع بدفع ذلك والنهي عنه (فذكرت عائشة) ذلك (لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك) بكسر الكاف فيهما من شراء الجارية (فإن) ما (الولاء) مأخوذ من الولي بسكون اللام مع فتح الواو وهو القرب وهو نسب يورث به ولا يورث، ولا ينتقل عن مستحقه؛ لأنه لحمة كلحمة النسب (٥) (لمن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 484 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.