Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 494

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٤ - باب في بيع الولاء

١٤ - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

٢٩١٩ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حدثنا شُعْبَةُ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ ﵄ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ , عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (١).

* * *

باب في بيع الولاء

[٢٩١٩] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن عبد الله ابن دينار، عن) عبد الله (ابن عمر) ﵄ (قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء) يعني: ولاء المعتق، وهو إذا مات المعتَق ورثه معتقه أو ورثةُ معتقهِ (وعن هبته) كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه؛ لأن الولاء كالنسب، فكما أن النسب لا يزول عن قريبه ولا ينتقل عنه بالإزالة والنقل لا يزول الولاء ولا ينتقل بسبب بيعه ولا غيره (٢)، ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق، وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء، وإذا لم يصح بيعه فأخذ المال في مقابلته حرام من باب أكل المال بالباطل، والإجماع على هذا.

وأما ما روي (٣) أن ميمونة وهبت ولاء مواليها العباس أو ابن للعباس، وولاؤهم اليوم لهم فقيل: إن الذي وهبته من الولاء كان

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 494 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.