Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 500

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٦ - باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ﴾ (١)، أي: كالوا لهم (﴿فآتوهم نصيبهم﴾) قالت طائفة: الآية محكمة ليست منسوخة، وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا من خالفوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة والوصية وشبه ذلك، وهو قول مجاهد والسدي، واختاره النحاس، ورواه سعيد بن جبير.

قال القرطبي: ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس [فيما ذكره الطبري (٢). ورواه عن البخاري (٣) في كتاب التفسير عن ابن عباس] (٤) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي ﷺ بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ (٥) نسخت ثم قال: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ من النصر والرفادة والنصيحة.

لكن روى البخاري (٦) أيضًا في كتاب الفرائض: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نسختها: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾. قال ابن بطال: وقع في جميع النسخ (٧): ﴿ولكل جعلنا موالى﴾ نسختها: ﴿والذين عاقدت

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 500 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.