Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥٩ - باب المسح على الخفين

﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (١) فلو كانَ إسْلام جَرير مُتقدمًا على نزول المائدة؛ لاحتمل كون حَديثه في مَسْح الخُف منسوخًا بآية المائدَة، فلما كانَ إسْلامه متأخرًا عَلِمنا أن حَديثه يعمل به، وهو مُبين أن المراد بآية المائدة غير صَاحب الخف، فتكُون السُّنة مخصصة للآية. قال ابن عَبد البر (٢): كان إسلام جَرير في آخِر سَنة عَشر، وقيل: في أول سَنة عَشر. وقيل: في أول سَنة إحدى عشرة. وفيها مَات رسُول الله ﷺ، وقد تأوَّل جَمَاعة من الفُقهاء قول الله ﷿: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (٣) أنه أراد إذا كانَا (٤) في الخفين.

[١٥٥] (حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ) بن عَبد الله (بْنُ أَبِي شُعَيبٍ) مُسلم (الْحَرَّانِي) مَولى عُمر بن عَبد العَزيز الأموي أخرج لهُ (٥) البخاري في تفسير سُورة براءة حَديثًا واحِدًا (قَالَا: ثَنا وَكيعٌ، قال: ثَنا دَلْهَمُ) بفتح الدال والهَاء (بْنُ صُبح) (٦) بِضَم الصَّاد، وسُكون البَاء الموَحَّدة كذا في كتَاب أبي علي التستري، والصواب: دَلهم بن صَالح، وهكذا رَوَاهُ الإمَام أحمد في "مُسنَده" عن وكيع؛ عن دَلهم بن صَالح (٧) مجردًا، وكذا ذكرهُ الذهَبي (٨) وغيره (عن حُجَيرِ) بِضَم الحَاء المهملة (٩) وفتح

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 150 (SanadKitab #131521, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.