Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 526

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣ - باب في الضرير يولى

رسول الله ﷺ (١).

قال بعضهم: إنما ولاه الصلاة بالمدينة دون القضاء والأحكام؛ فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان، ولا يدري لمن حَكم وعلى من حكم، وهو مقلد في كل ما يليه من هذِه الأمور والحكم بالتقليد غير جائز (٢).

وللشافعية قول حكاه في "البحر" ونحوه أنه يصح تولية الأعمى. وحكى الجرجاني أنه قول قديم للشافعي، ووجهه أن شعيبًا كان أعمى، والجمهور: لا يصح، وأما شعيب فلا نسلمه فيه، فإنه لم يثبت أنه كان أعمى، ولو ثبت ذلك لم يلزم هاهنا ولا يكون دليلا هنا؛ لأن شعيبًا كان من آمن به من الناس قليل، وربما لا يحتاجون إلى الحكم لقلتهم وتناصحهم فيما بينهم فلا يكون حجة في مسألتنا (٣).

وقيل: إنه ﵇ إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكراما له حين عاتبه الله في أمره في قوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ (٤)؛ فإن الآية نزلت فيه.

وفيه دليل على أن إمامة الأعمى غير مكروهة ([على المدينة] (٥) مرتين) قال المنذري: استخلفه مرات (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 526 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.