Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 544

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٧ - باب في السعاية على الصدقة

بالتشديد، فأنا معشر وعشار إذا أخذت عشره.

(يعني) به (صاحب المكس) وهو من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية، مقيمًا على دينه لا يدخل الجنة لكفره، أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلمًا وأخذه مستحلًّا وتاركًا فرض الله وهو ربع العشر، وأما من لم يستحل أخذ الحرام فهو محمول على أنه لم يدخل الجنة مع السابقين إليها، أو لا يدخلها حتى يعاقب إلا أن يغفر الله له.

وأصل المكس: النقصان مكس وبخس.

قال الأصمعي: الماكس العشار، وأصله الجباية (١). وصاحب المكس هو الذي يأخذ من التجار إذا مروا به مكسًا باسم العشر، أما من يعشرهم على ما فرض الله سبحانه فحسن جميل، وقد عشر جماعة من الصحابة للنبي ﷺ وللخلفاء بعده، وهو من يأخذ عشر ما سقته السماء، وعشر أموال أهل الذمة في التجارات.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 544 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.