Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 550

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٩ - باب ما جاء في البيعة

تقع غلطًا أو سهوًا أو غلبة، فإن ذلك كله غير مؤاخذ به (١).

وفيه أنه إذا رأى الإنسان يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يعرفه ويقول له: لا تلتزم ما لا تطيق فيترك بعضه وهو نحو قوله ﵇: "عليكم من الأعمال بما تطيقون" (٢).

[٢٩٤١] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري (ثنا) عبد الله (ابن وهب، حدثني مالك، عن) محمد (ابن شهاب، عن عروة) بن الزبير (أن عائشة ﵂ أخبرته عن بيعة رسول الله ﷺ النساء) وقد كان عبادة بايع رسول الله بيعة النساء (٣). سميت بذلك لأنه لم يكن فيها ذكر خوف ولا قتال؛ لأن النساء لا قتال عليهن (٤).

(قالت: ما مس رسول الله ﷺ يد) كذا الرواية، ولمسلم (٥): ما مس رسول الله بيده (امرأة قط) وله في رواية (٦): ولا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، ووالله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قط إلا بما أمره الله، وما مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: " قد بايعتكن " كلامًا.

وفيه دليل على أن الرجل لا يلمس بيده امرأة أجنبية من غير ضرورة، فإن كان لضرورة كفصد وحجامة وقلع سن وكحل جاز إذا لم تجد امرأة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 550 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.