باب التوقيت في المسح
[١٥٧] (حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الضَّرير ولدَ أعمى، قال أبُو حَاتم: صدُوق، يحفظ عَامة حَديثه (١).
قال: (ثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ) (٢) بن عتيبة (٣) الكنْدِي (وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد التيمي.
(عَنْ أَبِي عَبْدِ الله) قال الترمذي: أبُو عَبد الله الجَدَلِيُّ اسمُهُ عَبد بن عَبد (الْجَدَلِيِّ) بفتح الجيم والدال، والحَديث حَديث حسن صَحيحٌ (٤).
(عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: المَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ) أي: ولياليهن كما في حَديث صَفوان بن عَسال، وليلة اليوم هي الليلة السابقة عليه.
قال الرافِعي: وغاية (٥) ما يمكن فعلهُ بالمَسْح مِنَ الصَّلوات المؤداة على التوالي إلى ستة عشر إذا لم يجمع، وإن جمع فيتصور أن يُؤدي به (٦) سَبع عَشرة صَلاة (٧).
(وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيلَةٌ) قال الرافِعي: وغاية ما يُصلي المقيم بالمسح من