Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 564

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٢ - باب في غلول الصدقة

ظهرك) أو رقبتك (بعيرًا من إبل الصدقة له رغاء قد غللته) بفتح الغين واللام الأولى أصل الغلول: الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة.

فيه أنه لا يجوز له أخذ شيء من الذي استعمل في أخذه لا أجرة ولا غيرها إلا أن يأذن له فيه الإمام، وأن ما أهدي إليه يجب أن يجعل في بيت المال الذي يجمعه.

(قال: إذًا) بالتنوين عوض عن الجملة، أي: إذا كان الأمر على هذا (لا أنطلق) ثم حذفت الجملة وعوض التنوين عنها (قال: ) إني (إذًا) بالتنوين يعني: إذا لم ترض بالذهاب (لا أكرهك) بضم الهمزة وكسر الراء أي: لا أكرهك على السعي على الصدقة، ولعله علم ضعفه على الولاية.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 564 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.