Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 581

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٦ - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة

١٦ - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

٢٩٥٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ عُرِضَة يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْه وَعُرِضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجازَهُ (١).

* * *

باب متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفل من القتال

[٢٩٥٧] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بالتصغير وهو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ عرضه) فيمن عرض من جيش المسلمين، وهو يصلح للقتال، فيأذن (٢) له، أو لا يصلح فيمنعه (يوم) غزوة (أحد وهو) جبل بالمدينة على أقل من فرسخ منها به قبر هارون ﵇ (٣)، ويقال له: ذو عينين، وكانت هذِه الغزاة سنة ثلاث من الهجرة يوم السبت لسبع ليالٍ خلون من شوال، وأنا (ابن) بالنصب (أربع عشرة) بفتح عين أربع وسكون الشين (سنة، فلم يجزه) أي: لم يأذن له في الخروج معه للقتال.

(وعرضه يوم) غزوة (الخندق) وتسمى غزوة الأحزاب، وكانت في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 581 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.