Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 610

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

عمل رسول الله ﷺ وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق.

(فجئت أنت وهذا) يعني: العباس وعلي (وأنتما جميع) أي: متفقين غير مختلفين، ولفظ البخاري: ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة (وأمر كما واحد) قال القرطبي وغيره (١): وعنده لم يطلبا بحكم الميراث، ولا طلبا أن يتملكا ما ترك النبي ﷺ من أموال بني النضير، بل سألاه أن يقسمها بينهما حتى يشتغل كل واحد منهما بالنظر فيما يكون في يده منها، فخاف أن يظن طلب ذلك ميراثًا فيكون موافقًا لقسمة المواريث، فإن من ترك بنتًا وعضًا كان المال بينهما نصفين، للبنت النصف بالفرض، وللعم النصف بالتعصيب، فأراد عمر حسم الذريعة (٢).

(فسألتمانيها (٣) فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما) أي: بشرط أن يكون عليكما (عهد الله أن) بنصب الدال اسم (أن) وزاد البخاري: وميثاقه أن (تلياها) وتعملا فيها (بالذي كان رسول الله ﷺ) حيث (يليها) [يعمل فيها، وبالذي كان أبو بكر حيث وليها يعمل فيها] (٤) (فأخذتماها مني على ذلك) زاد مسلم (٥): قال: أكذلك؟ قالا: نعم. يعني: أخذاها على العمل بأحكامهما، فدفعها إليهما على ذلك،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 610 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.