Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 623

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

لأزواج النبي ﷺ[ ... ] (١) حاجتهم ويصرف الباقي في مصالح المسلمين وحاجة عياله ومصالح المسلمين على سبيل الصدقة لا الوراثة، ولما قال أبو بكر ذلك لم تنازعه ولا طلبت منه بعد ذلك شيئًا (فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله ﷺ) وكذلك عمر بعد وفاته عمل بما عمل به النبي ﷺ ثم عثمان غير أنه يروى أن عثمان أقطع مروان فدك وهو مما نقم على عثمان ﵁ (٢) (فأبى أبو بكر ﵁ أن يدفع إلى فاطمة منها) يعني من فدك وما معها (شيئًا) زائدًا عما كانت تأخذه في عهد النبي ﷺ من النفقة وما يحتاج إليه.

[٢٩٦٩] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد (الحمصي) صدوق حافظ (٣) (حدثنا أبي) عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي مولى بني أمية وكان ثقة من العابدين (٤) (حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته بهذا الحديث) المذكور (قال: وفاطمة [﵍] حينئذ تطلب صدقة رسول الله ﷺ التي بالمدينة) التي من أرض خيبر (وفدك، وما بقي من خمس

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 623 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.