Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 626

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

عروة) بن الزبير (أن عائشة أخبرته بهذا الحديث) المذكور.

(قال فيه: فأبى (١) أبو بكر) الصديق (﵁ عليها ذلك) الذي سألته (وقال: لست تاركًا شيئًا) مما (كان رسول الله ﷺ يعمل به إلا عملت به) كما عمل، والله (إني أخشى إن تركت شيئًا من أمره) وفعله ﷺ (أن أزيغ) قال في "النهاية": أي (٢) أجور وأعدل عن الحق وأميل عنه (فأما صدقته) ﷺ التي (بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس ﵁) ليليا النظر فيها والعمل بأحكامها وأخذها ووجهها وصرفها في مواضعها، وعلى أن لا ينفرد أحدهما على الآخر بعمل (٣) كما تقدم (فغلبه علي) أي: غلب علي العباس (عليها) أي: على أموال بني النضير والقيام على الولاية عليها والقيام بها، وكان العباس رأى عليًّا أقوى عليها وأصلح (٤) بها فلم يعرض (٥) له قسمتها فعبر الراوي عن تولية أمرها بالغلبة. قال القرطبي: وفي هذا بعد (٦).

(وأما) أرض (خيبر وفدك فأمسكها) (٧) كذا الرواية بالإفراد وهما شيئان كما في رواية مسلم (٨): فأمسكهما، ويجوز أن يكون رد الضمير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 626 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.