Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 633

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

وقال: أعطه خمسمائة وتعطه ألف دينار وأنت من رعيتي فقال أمير المؤمنين إن لي كل يوم من غلتي ألف دينار، فاستحييت أن أعطي مثله أقل دخل يوم، وحكي أنه لم تجب عليه الزكاة مع أن دخله كل يوم ألف دينار فكان الخلفاء والحكام والقضاة إذا أعطوا الولاية وهم أغنياء لم يخرجوا منها إلا وهم فقراء، بعكس الحال في هذا الزمان فصاروا يتولون الولاية وهم فقراء، فلا يخرجون منها عن قليل إلا وهم أغنياء.

[٢٩٧٣] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن [الفضيل]) (١) ابن غزوان الضبي (عن الوليد) بن عبد الله (بن جُمَيع) بالتصغير الزهري، أخرج له مسلم في الجهاد والنفاق (٢) (عن أبي الطفيل) عامر بن واثلة الليثي آخر من مات من الصحابة عام مائة (٣) (قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر) الصديق ﵄ (تطلب ميراثها من النبي ﷺ) قيل: سبب طلبها الميراث أنها تأولت الحديث إن كان بلغها على ماله فهو الذي لا يورث عنه لا ما يتركون من طعام ودابة وثياب وسلاح، وقيل: لم يكن الأمر كذلك؛ لأن نفقة نساء النبي ﷺ أوجبها لهن مما ترك لا على سبيل الميراث، بل لحق كونهن محبوسات عن الأزواج بسببه، وكذلك اختصاصهن (٤) بمساكنهن.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 633 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.