Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 635

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه ﷺ غير (١) ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه: لا يقسمون شيئًا لأني لا أورث. هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث، وبه قال جماهيرهم.

وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل البصرة أنهم قالوا: إنما لم يورث لأن الله تعالى خصه أن جعل ماله كله صدقة. والصواب الأول. قال النووي: وهذا الذي يقتضيه سياق الحديث (٢) (ما تركت) حذف منه العائد على الموصول وهو الهاء تقديره: الذي تركته (بعد) بضم الدال لا لأنه مقطوع عن الإضافة تقديره: ما تركته من بعدي هو (نفقة نسائي) يعني: يعزل منه مؤنة نسائي وما يحتاجون إليه كل سنة بسنتها (ومؤنة عاملي) يعني بالعامل: القائم على هذِه الصدقات والنظر فيها، وقيل: هو عامل المسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل للنبي ﷺ ونائب عنه في أمته (فهو صدقة) عليهم لا إرث لهم كما تقدم.

(قال [أبو داود] المصنف: العامل: الأكار) (٣) بتشديد الكاف، وهو الزراع، ومن حديث أبي جهل (٤): لو غير أكار قتلني. من أكرت الأرض، أي: حفرتها، والأكرة الحفرة (٥).

[٢٩٧٥] (حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي شيخ البخاري (٦) (حدثنا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 635 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.