Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 650

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

بعضهم هذا الخبر فأدرج فيه: إن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول الله ﷺ ما كان النبي ﷺ يعطيهم، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده.

قال: ورواه غيره فميز ذلك عن الحديث وجعله من قول الزهري، فصارت الرواية لهم بذلك منقطعة، قال: ونحن نروي عنهما موصولًا غير منقطع مثل مذهبنا إن شاء الله تعالى، وسيأتي له مزيد في الباب بعده (١).

(قال: وكان عمر بن الخطاب ﵁ يعطيهم (٢) منه وعثمان بعده) كان يعطيهم من سهم القربى من الخمس.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي (٣): حقهم ثابت، وكذا قال مالك بن أنس (٤).

[٢٩٧٩] (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر) بن ميسرة القواريري شيخ الشيخين (حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي (أخبرني يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، حدثنا جبير بن مطعم ﵁ أن رسول الله ﷺ لم يقسم لبني عبد شمس) بن عبد مناف (ولا لبني نوفل) بن عبد مناف (من الخمس شيئًا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب) قد يحتج به من لم ير سهم ذوي القربى من الخمس، بل يقسم الخمس على ثلاثة أسهم وهم: اليتامى، والمساكين، وابن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 650 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.