Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 653

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

الأنصاري ([لا نفترق في جاهلية ولا) في (إسلام) ورواه الشافعي (١) وأحمد (٢) وقال البرقاني] (٣): هو على شرط مسلم (٤).

ونبه ﷺ على أن سبب استحقاق بني المطلب للنصرة في القرابة فرعى لهم حقهم نصرتهم وموافقتهم بني هاشم كما في شأن الصحيفة حين كتبتها قريش على أن لا يجالسوا بني هاشم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم، وبقوا على ذلك سنة، ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب، بل خرجوا مع بني هاشم في بعض الشعاب (وإنما نحن وهم شيء) تقدم أن فيها لغتان بالسين المهملة والمعجمة (واحد) يعني: في النسب (وشبك بين أصابعه) إشارة إلى أن أنسابهم دخل بعضها في بعض واتصل به كما دخل أصابع اليدين بعضها في بعض بالتشبيك كما تدخل لحمة الثوب في سداته وتصير كالشيء الواحد؛ لما بينهما من المداخلة الشديدة (٥).

[٢٩٨١] (حدثنا الحسين (٦) بن علي) بن الأسود، قال أبو حاتم: صدوق (٧) (العجلي) بكسر العين وسكون الجيم، نسبة إلى بني عجل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 653 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.