Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 656

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

في حياته، ولفظ مسلم: وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله ﷺ هم، ولفظ النسائي: هو لنا أهل البيت (١). قال النووي: سأله عن خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذي القربى (٢).

قال الشافعي مثل قول ابن عباس وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذي القربى، وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب (٣).

قال القرطبي: الخمس المسؤول عنه هو خمس الخمس لا خمس الغنيمة، ولا يقول ابن عباس ولا غيره أن خمس الغنيمة يصرف في القرابة وإنما يصرف إليهم خمس الخمس على قول من يصرف خمس الغنيمة خمسة أخماس على مذهب الشافعي، وهو الذي أشار إليه ابن عباس وهو مذهب ابن حنبل (٤).

(وقد كان عمر) بن الخطاب (عرض علينا من ذلك) الخمس (عرضًا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله) منه. زاد النسائي (٥): وكان الذي عرض الخمس أن يعين ناكحهم ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. وفي رواية له (٦): وقد كان عمر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 656 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.