Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 661

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

- قالا لي وللفضل بن عباس - إلى رسول الله فكلماه، فأمرهما على هذِه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس، قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك.

(ائتيا رسول الله ﷺ فقولا له: يا رسول الله قد بلغنا من السن) أي: من العمر (ما ترى، وأحببنا أن نتزوج) لشدة غلبة الشباب (وأنت يا رسول الله أبر الناس) بالرفع أي أكثرهم برًّا (وأوصلهم) بالرحم (وليس) عندنا ولا (عند أبوينا ما يصدقان) بضم الياء وسكون الصاد، أي: يعطيان (عنا) من الصدقة (فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات) أي: اجعلنا عاملين عليها، يعني: نسعى في جمعها (فلنؤد إليك ما يؤدي العمال) إليك على عادتهم (ولنصب) منها (ما كان فيها من مرفق) بكسر الميم وفتح الفاء، وهو ما يرتفق به وينتفع من مال وغيره، ويجوز فتح الميم وكسر الفاء كما في مرفق الإنسان، وقد قرئ في السبع باللغتين في قوله تعالى: ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا﴾ (١).

(قال: فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال) زاد مسلم: فوقف عليهما فذكرا له ذلك، قال علي: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل (فقال لنا: إن رسول الله ﷺ قال: لا نستعمل منكم (٢) والله) فيه جواز الحلف على غلبة الظن (فقال له ربيعة) بن الحارث والله (هذا من أمرك) أي من قبل نفسك (قد نلت صهر رسول الله ﷺ) أي حصلت

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 661 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.