Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 668

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

على بيت مال المسلمين.

واختلفوا في آل محمد، والصحيح أنهم بنو هاشم وبنو المطلب (١).

وقال مالك وأصحابه: هم بنو هاشم خاصة (٢)، ومثله عند أبي حنيفة، واستثنى آل أبي لهب (٣).

(ادعوا لي نوفل بن الحارث) الهاشمي ابن عم رسول الله ﷺ وكان [أسن بني هاشم الصحابة] (٤) (فدعي له نوفل بن الحارث) بن عبد المطلب (فقال: يا نوفل، أنكح) بفتح الهمزة وكسر الكاف (عبد المطلب) بن ربيعة (فأنكحني نوفل) ابنته، ودفع النبي ﷺ الصداق عني من سهمه من الخمس كما سيأتي أنه أمر بذلك محمية بن جزء (ثم قال النبي ﷺ: ادعوا إلى محمية) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم وفتح المثناة تحت (بن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة على وزن كلب، هكذا نقله أهل الحفظ والإتقان (٥).

وقال الدارقطني: بكسر الجيم يقوله أصحاب الحديث (٦) (وهو رجل) عم عبد الله بن الحارث بن جزء من مهاجرة الحبشة وهو حليف بني جمح وهو (من بني زبيد) بضم الزاي وفتح الموحدة مصغر، وزبيد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 668 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.