Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 691

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

تعالى كما في الفرائض (١).

قال المهلب: الأثرة بينة في هذا الحديث، وذلك أن ابنة النبي ﷺ لما استخدمته خادمًا فعلمها من تحميده وتسبيحه وتكبيره ما هو أنفع لها وأدوم للنفع، وآثر بذلك الفقراء الذين كانوا في المسجد قد أوقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنن مع شبع (٢) بطونهم لا يرغبون في كسب مال ولا راحة عيال فكأنهم استأجروا أنفسهم من الله بالقوت، فكان إيثار النبي ﷺ لهم وحرمان ابنته دليلًا واضحًا على أن الخمس موقوف للآكد فالآكد، وليس على (٣) من ذكر الله تعالى بالسوية (٤) كما زعم الشافعي، انتهى (٥).

ورواية مسلم في قوله لها: "ما ألفيتيه عندنا" (٦). أي: ما وجدتيه عندنا يدل على أنه لم يؤثر أحدًا عليها بعد طلبها إلا أنها لما طلبت لم يكن بقي عنده منه شيئًا، وهذا لا يلزم منه الإيثار كما تقدم.

(قالت) فاطمة ﵂: (رضيت عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ) وهذا يدل على كمال عقلها وتعاظم فضلها؛ إذ رضيت عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ حيث علمت أن ما عند الله خير وأبقى؛ فإن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 691 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.