Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 18

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢١ - باب ما جاء في سهم الصفي

ليس بصحيح، وإنما عكل اسم أمة (١) لامرأة من حمير (٢) (أنكم) (٣) أنكم بفتح الهمزة (إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأقمتم الصلاة) أي: داومتم على أدائها (وآتيتم) أعطيتم (الزكاة) المفروضة إلى مستحقها (وأديتم) بتشديد الدال أعطيتم (الخمس من المغنم و) أعطيتم (سهم النبي ﷺ) فإنه ﷺ كان يسهم له كسهم رجل ممن شهد الوقعة حضرها أو غاب عنها (وسهم الصفي) بكسر الفاء، وهو ما كان لرسول الله من عرض الغنيمة قبل أن تخمس عبدًا أو أمة كما تقدم، وكان ﷺ مخصوصًا بذلك مع الخمس الذي له خاصة.

(إنكم آمنون) إذا فعلتم ذلك (بأمان الله وأمان رسوله) من القتل والإيذاء وتذهبون حيث شئتم لا تخافون (فقلنا) له (من كتب لك هذا الكتاب؟ ) الذي معك (فقال رسول الله ﷺ) أي: كتبه أحد كتاب النبي ﷺ بإذنه وأمره فنسب إليه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 18 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.