Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 41

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٣ - باب في خبر النضير

المضموم جمع المفتوح كالأسد بضمتين جمع أسد، ويحتمل أن يراد بالخشب غير الأبواب كالرفوف والصناديق ونحوها، واستثنى مما كان لهم أن يحملوه على إبلهم الحلقة وهي السلاح كما تقدم.

قال ابن عباس: صالحهم على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم ولنبي الله ﷺ ما بقي من أموالهم فكانوا ينظرون إلى الخشبة يستحسنونها (١) أو العمود أو السقف فيهدمون بيوتهم حتى ينتزعوها حتى الأوتاد (٢). (فكان نخل بني النضير) التي في أرضهم (لرسول الله ﷺ خاصة أعطاه الله) تعالى (إياها وخصه) الله تعالى (بها) يضعها حيث يشاء (فقال) تعالى: (﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾) أي: من أموال بني النضير (﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ﴾) أوضعتم وهو سرعة السير (٣) (﴿عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾) يعني: الإبل التي تحمل القوم وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله ﷺ أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم خيبر فبين الله في هذِه الآية أنها مما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب.

(يقول) أخذتموه (بغير قتال) منكم ولا قطعتم إليها شقة ولا نلتم في تحصيله مشقة، ولم يلقوا حربًا، وإنما كان بنو النضير على ميلين من المدينة فمشوا إليها مشيًا، ولم يركب إلا رسول الله ﷺ كان على جمل.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 41 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.