Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 83

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٥ - باب ما جاء في خبر مكة

مكة، ولهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الشافعي ﵀: إن مكة مُؤَمَّنَةٌ ليست عنوة والأمان كالصلح، ورأى أن أهلها مالكون رباعهم فلذلك كان يجيز كراءها لأربابها؛ لأن من آمن فقد حرم ماله ودمه وذريته وعياله، فمكة مُؤَمَّنَةٌ عند من قال هذا القول إلا الذين استثناهم رسول الله ﷺ فأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، قال: وأكثر أهل العلم يرون أن مكة فتحت عنوة؛ لأنها أخذت بغلبة الخيل والركاب، إلا أنها مخصوصة بأن لا يجري فيها قسم غنيمة ولا يسبى من أهلها أحد لعظم شرف حرمتها (١).

(قال: فتفرق الناس) حين سمعوا كلامه (إلى دورهم وإلى المسجد) الحرام آمنين إن شاء الله.

[٣٠٢٣] (حدثنا الحسن بن الصباح) البزار (٢) (حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم) بن معقل بن منبه الصنعاني، أخرج له ابن ماجه في التفسير، قال أحمد بن سعد عن ابن معين: ثقة رجل صدق (٣) (حدثني إبراهيم بن عقيل) بفتح العين (ابن معقل) بفتح الميم وكسر القاف (ابن منبه) بفتح النون وتشديد الموحدة اليماني (٤) وثقه العجلي (٥).

(عن أبيه) عقيل بكسر القاف بن معقل وثقه أحمد، وقال: كان قد قرأ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 83 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.