Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 87

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٥ - باب ما جاء في خبر مكة

عنوة وقهرًا، قال: وهو الذي صار إليه جمهور العلماء والفقهاء ما عدا الشافعي؛ فإنه قال: فتحت صلحًا، واعتذر عنه بعض أصحابه في ذلك بأن قال: أراد الشافعي بقوله: إنه (١) ﷺ: دخل مكة صلحًا أي: فعل فيها فعل من صالح فملكهم أنفسهم وأموالهم وأراضيهم (٢).

(فقال رسول الله ﷺ: من دخل دارًا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن) اتفق العلماء على أن النبي ﷺ لما دخل مكة أمن أهلها ولم يغنمهم وترك أموالهم وذراريهم ولم (٣) يجر (٤) عليها حكم الغنيمة ولا حكم الفيء، وكان ذلك خاصًّا بمكة لشرفها وحرمتها دون غيرها من البلاد (٥).

(وعمد) بفتح الميم أي: قصد يعمد بكسرها (صناديد) جمع صنديد (قريش) أي: أشرافهم وشجعانهم وكل عظيم غالب فهو صنديد بكسر الصاد المهملة ونونه أصلية (فدخلوا الكعبة) منهزمين.

قال ابن سعد: قتل أربعة وعشرون رجلًا من قريش وأربعة من هذيل (٦).

وكان رسول الله ﷺ قد عهد إلى أمرائه من المسلمين لا يقتلوا إلا من قاتلهم، إلا أنه عهد في نفر سماهم بقتلهم (٧).

(فغص) رواية: فغصت بفتح الغين المعجمة وتشديد الصاد المهملة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 87 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.