Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 104

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢٧ - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

دينارًا أو عدله من المعافري (١).

وهذا الحديث إسناده حسن وهو حجة لأبي حنيفة على أخذ القيمة عما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة خلافًا للشافعي محتجًّا برواية الصحيحين (٢) عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد. وعندهما كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب (٣).

وعند المصنف (٤) في هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة وقال: أو صاعًا من دقيق. فأنكروا عليه فتركه سفيان.

قال المصنف: هذِه الزيادة وهم من ابن عيينة.

وأجابوا عن هذا الحديث بأن في رواتة ثابت وأبوه (٥) سعيد وهما كما قال الحافظ مجهولان، وأن حديثه صحيفة (٦).

(كل) منصوب على الظرفية، وليس بظرف، لكن لما أضيف إلى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 104 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.