Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 128

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٠ - باب في أخذ الجزية

المزي لذلك في "أطرافه"، والحديث من أفراد المصنف (١).

(عن ابن عباس قال: صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة) تقدم أن الحلة لا تكون إلا من ثوبين غير لفيفين (النصف) منها، وهي ألف (٢) يؤخذ منهم (في) شهر (صفر، و) النصف (البقية) تؤخذ منهم (في) شهر (رجب) الفرد (يؤدونها إلى المسلمين) في كل سنة، ويؤدون إلى المسلمين من غير تمليك، بل (وعارية) بتشديد الياء سميت بذلك؛ لأن طلبها عار (٣) (ثلاثين درعًا) من حديد وهي (٤) مؤنثة في الأكثر، (وثلاثين فرسا) بآلتها التي يركب بها من سرج وغيره، (وثلاثين بعيرًا) (٥) بعدته (وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح) غير ما تقدم من درق وسيف ونحوهما لينتفع بها المسلمون و (يغزون) بفتح أوله (بها) في الجهاد.

(والمسلمون ضامنون لها) أي: لهذِه العواري (حتى يردوها عليهم إن كان باليمن) أي: بأرض اليمن (كيد) أي حرب، وفي الحديث المتقدم أنه ﷺ خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيدًا أي: حربًا، قال في "النهاية": ولذلك أنثها فقال: كيد ذات غدر، وأصل الكيد الاحتيال والاجتهاد، وبه سميت الحرب كيدًا (٦). (أو غدرة) قال الخطابي: [وقع في كتابي:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 128 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.