Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 130

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٠ - باب في أخذ الجزية

(قال إسماعيل) بن عبد الرحمن السدي راويه عن ابن عباس (: فقد أكلوا الربا) ونقضوا العهد.

(قال [أبو داود]) المصنف: (إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم) الإمام في العقد (فقد أحدثوا) حدثًا.

قال الماوردي: المشروط عليهم إما مستحق أو مستحب، فالمستحق ستة أشياء: أن لا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تعريض ولا يذكروا رسول الله ﷺ بتكذيب ولا إزراء عليه، ولا يذكروا دين الإسلام بذم ولا قدح فيه، ولا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح، ولا يفتنوا مسلمًا عن دينه، ولا يعينوا أهل الحرب، ولا يؤوا عينًا لهم.

وإنما شرطت هذِه الستة عليهم تأكيدًا لتغليظ العهد عليهم، وليكون ارتكابها بعد الشرط نقضًا لعهدهم.

وأما المستحب فستة:

أحدها: تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار (١)، وأن لا يعلوا المسلمين في الأبنية، وأن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم وتلاوة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 130 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.