Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦٤ - باب في الانتضاح

سَعد، ومعَهُ (١) هيثم بن خارجة وأحمد عن أسامة بن زَيد ﵁ أن النبي ﷺ لما نَزَلَ عَليه جبْريل فعَلمهُ الوضُوء فلما فَرغَ مِن وضُوئه أخذ حَفنَة من مَاء فرشَّ بها نَحو الفَرج (٢) فكانَ رسُول الله ﷺ يَرُش بعدَ وضوئه (٣)، وتُؤَيدهُ روَاية ابن مَاجَه (٤) والترمذي (٥) من حَديث الحَسَن بن علي الهَاشمي، عَن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هُريرة أن النبي ﷺ قال: "جَاءَنِي جبريل فقال: يا مُحمد، إذا توَضأت فانتضح".

وهذا الحَديث فيه تَأويلات:

الأول (٦): إذا توَضأت فصُب الماء على العضْو صَبًّا، ولا تقتصر (٧) عَلى مَسحِهِ، فإنهُ لا يُجزئ فيه إلا الغسْل.

الثاني: استبرئ الماء بالنثر والتنَحنُح، يُقالُ: نَضحْت: أسلت، وانتضحت: تعَاطيت (٨) الإسَالة.

الثالث: رَشّ الإزار الذي يَلي الفَرج بالماء؛ لِيَكُون ذَلِكَ مُذْهِبًا للوسَواس.

الرابع: مَعنَاهُ الاستنجاء بالماء إشارَة إلى أنهُ يجمَع بَيْنَهُ وبينَ الأحجار. قال النووي: الصَّحيحُ ما قاله الخَطابِي والمحققونَ أنهُ الاستنجاء بالماء (٩).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 182 (SanadKitab #131521, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.