Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 140

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣١ - باب في أخذ الجزية من المجوس

وفي الحديث دليلٌ على قبول خبر الواحد؛ فإن عمر قبل خبر عبد الرحمن بن عوف بمفرده.

وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه حكم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي ﷺ وأحكامه، وأنه لا نقص عليه في ذلك.

وفيه التمسك بالمفهوم فإن عمر فهم من قوله أهل الكتاب اختصاصهم بذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف بإلحاق المجوس بهم فرجع إليه.

[٣٠٤٤] (حدثنا محمد بن مسكين اليمامي) ويقال: الأيامي كما تقدم، (حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي احتج به الشيخان (١) (حدثنا هشيم، أخبرنا داود بن أبي هند) دينار البصري حافظا صواما دهره (٢) (عن قشير بن عمرو) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣) (عن بجالة) تقدم وهو (ابن عبدة) بفتح المهملة والموحدة، ويقال فيه: عبد بالسكون بلا هاء (٤). (عن ابن عباس ﵄ قال: جاء رجل من الأسيذيين) قال المنذري: كذا وقع في النسخ المعتمدة المسموعة بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الذال المهملة وياء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 140 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.