Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 152

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٣ - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

وقد ذكر الترمذي هذا الحديث (١) في الزكاة بغير إسناد.

[٣٠٥٠] (حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الصباغ، روى عنه البخاري تعليقًا (٢) (حدثنا أشعث بن شعبة) المصيصي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣) (حدثنا أرطاة بن المنذر) بن الأسود الألهاني، قال ابن حبان: ثقة حافظ فقيه (٤). (قال: سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص) العنسي السلمي الحمصي، قال أبو حاتم: لا بأس به (٥). (يحدث عن العرباض بن سارية السلمي) بضم السين المهملة وفتح اللام أبي نجيح، توفي سنة خمس وسبعين بدمشق (٦).

(قال: نزلنا مع النبي ﷺ) في (خيبر ومعه من) كان (معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلاً ماردًا) وهو العاتي الشديد، أصله من مردة الجن والشياطين، ومردة جمع مارد (منكرا) بسكون النون أي: منكر الاسم (فأقبل إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد، أ) يحل (لكم أن تذبحوا حمرنا) بضم الحاء والميم جمع حمار وهو الحمر، وكانوا قد ذبحوا منها كثيرًا فنهى رسول الله ﷺ يومئذ عن أكل لحوم الحمر الأهلية (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 152 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.