Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 156

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٣ - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

وليس لهم أن يأذنوا حتى يرفعوا هذِه الأشياء التي أمروا بإخفائها.

(ولا) يحل لكم (ضرب) امرأة من (نسائهم) يحتمل أن يراد به الضرب بالخشب لأخذ طعام أو غيره منهن قهرًا، ويحتمل أن يراد بالضرب المجامعة أي: لا يظنوا أن نساء أهل الذمة حلال كنساء أهل الحرب وأولادهم ولا خدمهم (ولا) دوابهم، ولم يحل الله لكم (أكل ثمارهم) ولا طعامهم ولا شرب مائهم المختص بهم، بل (إذا أعطوكم الذي) يجب (عليهم) من الجزية وغيرها.

فإن امتنعوا من ذلك مع القدرة كان نقضًا لعهدهم وجاز أخذ أموالهم وأكل ثمارهم.

[٣٠٥١] (حَدَّثَنَا مسدد وسعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (١) (قالا: حَدَّثَنَا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن منصور) بن زاذان (عن هلال) بن يساف (٢) الأشجعي، احتج به مسلم (عن رجل من) بني (ثقيف، عن رجل من) بني (جهينة) غير منصرف؛ لأنها قبيلة معروفة من قضاعة.

(قال: قال رسول الله ﷺ: لعلكم) لعل على أنها للتوقع، وهو ترجي المحبوب والإشفاق من (٣) المكروه، وهي هنا للأول، فالنبي ﷺ وإن أخبر عما شاهده عيانًا وتحقق وقوعه فإنه أظهره بصيغة الترجي للوقوع (تقاتلون قومًا) ليسوا بأهل كتاب ولا شبهته (فتظهرون) هذِه الفاء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 156 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.