Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 166

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٥ - باب في الإمام يقبل هدايا المشركين

له شيء) من المال مرصد للنفقة ولا كان يدخر شيئًا لها ولا لغيرها، و (كنت أنا الذي الي) بفتح الهمزة وكسر اللام وسكون الياء أي: أتولى (ذلك منه) أي: أتولى قبضها وصرفها له ولأهله (منذ بعثه الله تعالى حتى توفي) (١) أي: حتى توفاه الله تعالى، قال: (وكان) رسول الله ﷺ (إذا أتاه الإنسان مسلمًا ورآه عاريًا) ليس عليه ما يستر عورته، أو رأى عليه ما يسترها أو بعضها (يأمرني، فأنطلق فأستقرض) له على ذمة الله تعالى إلى أن ينعم بشيء (فأشتري له) بها (البردة) وهي الشملة المخططة، وقيل: كساء أسود مربع، وفيه صغر تلبسه الأعراب وبه كني أبو بردة (فأكسوه) بها (وأطعمه) مما استقرضه.

فيه فضيلة الاستقراض في الذمة عند رؤية المصرور من جوع وعطش وحر وبرد ونحو ذلك، وهذا فيمن له عنده مال، وبهذا أخذ جماعة من الصوفية الاستقراض على ذمة الله ليكرم به الضيوف الواردين عليه ويطعمون منه التلامذة المنقطعون (٢) عندهم للذكر والقراءة والعبادة، لكن لا أرى الاستقراض لهذا (٣) إلا من تطيب نفسه بالقرض منه، وربما استبشر بذلك، ولقد كنت أرى فيمن تقدم من يقول للشيخ: إذا احتجت إلى شيء فخذ مني، فإن وجدت وفاء وإلا فأنت بريء منه. ولما لم أجد من يعطي بهذِه الصفة أمسكت عن ذلك، فإن حصل شيء واسيت ووسعت على الفقراء وإلا فلا. (حتى اعترض لي)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 166 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.