Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 189

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

العشر من الفضة كغيره من الزكوات، وبه قال أحمد، ويدل عليه أيضًا إطلاق قوله ﵇: في الرقة ربع العشر، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: إن الواجب الخمس (١).

قال الراوي: واستمر هذا الحكم معمولًا به (إلى اليوم) يعني: زمن الراوي، وكذا استمر الحكم بعد الراوي إلى زماننا.

[٣٠٦٢] (حَدَّثَنَا العباس بن محمد بن حاتم) بن واقد الدوري، وثقه النسائي (٢)، وقال أبو حاتم (٣): صدوق (وغيره، قال العباس: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد) بن بهرام المروزي المؤذن نزيل بغداد (٤) قال: (أنبأنا أبو أويس) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي المدني، أخرج له مسلم (٥) قال (حَدَّثَنَا كثير بن عبد الله بن عمرو بن أعوف بن، زيد المزني (٦) عن أبيه) عبد الله بن عمرو (٧).

(عن جده) عمرو بن عوف بن زيد المزني، مهاجري أحد البكائين، شهد الخندق ﵁ (٨) (أن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني ﵁ معادن القبلية) تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 189 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.