Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 200

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

[قال العلائي: يقال: ثابت سمع من أنس ومعين] (١) وأبوه سعيد يعد في أهل اليمن تابعي (٢)، ذكرهما ابن حبان في "الثقات" (٣) عن أبيض بن حمال ﵁ (أنه سأل رسول الله ﷺ عن حمى الأراك) قال في "النهاية": يشبه أن تكون هذِه الأراكة التي سأل عنها يوم إحياء الأرض وحظر عليها قائمةً فيها فملك الأرض بالإحياء ولم يملك الأراكة، فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل فإنه يحميه ويمنع غيره منه (٤).

(فقال رسول الله ﷺ: لا حمى) أي: لا يجوز أن يحيى (في الأراك) ثمرها ولا فروعها ولا شيء منها (فقال) أريد بالأراك الذي سألتك عنه (أراكة) واحدة هي (في حظاري) بكسر الحاء المهملة وفتحها حائط الحظيرة المتخذ من خشب أو قش يعمل للإبل يقيها من البرد والريح أي: أراكة ثابتة في أرضي التي فيها زرعي المحاط عليها بالحظيرة التي جعلتها عليها (٥) (فقال النبي ﷺ: لا حمى في الأراك) جميعه.

(قال فرج) بن سعيد (يعني) الأراكة الثابتة (بحظاري) قال في "النهاية": بفتح الحاء وبكسرها. انتهى (٦).

والظاهر أن الياء التي في آخر حظاري مشددة وهي ياء النسب أضيفت

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 200 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.