Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 205

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

ولفظ الصحيحين: ورجالها، وكذا هنا في أكثر النسخ.

(وأتاه القوم) أي: من ثقيف مسلمين (فتكلم المغيرة بن شعبة) الثقفي (فقال: يا رسول الله، إن صخرًا أخذ عمتي و) قد (دخلت) بإسكان تاء التأنيث هي (فيما دخل فيه المسلمون) وشاركتهم فيه، فصارت من المسلمين، لها ما لهم وعليها ما عليهم (فدعاه) رسول الله ﷺ (فقال: يا صخر، إن القوم) من الكفار (إذا أسلموا) بعد أن وقعوا في الأسر وقبل أن يحكم الحاكم عليهم بشيء (أحرزوا دماءهم وأموالهم) أي: عصموها ومنعوها من الإتلاف كأنهم جعلوها في حرز وحصن حصين بإسلامهم؛ لأنهم أسلموا وهم أحرار وأموالهم لهم، فلا يجوز أخذها منهم ولا استرقاقهم.

وأخرج الإمام الحافظ أبو يعلى (١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أسلم على شيء فهو له"، لكن ضعفه ابن عدي (٢) بياسين الزيات راوده عن الزهري.

قال البيهقي (٣): وإنما يروى عن ابن أبي مليكة وعن عروة مرسلًا، ومرسل عروة أخرجه سعيد بن منصور برجال ثقات.

(فادفع إلى المغيرة) بن شعبة (عمته) فإنها قد أسلمت وأحرزت دمها ومالها (فدفعها إليه) وكذا لو أسلموا بعد الحكم عليهم بالقتل؛ فإنه يسقط؛ لأن من أسلم عصم دمه ولم يجز استرقاقهم إن أسلموا قبل أن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 205 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.