Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 207

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

القوم ماءهم) يعني: الماء الذي لهم (قال: نعم يا نبي الله) وارتحل عن مياههم.

والظاهر أن المراد بالماء الأراضي التي هي على مسرعة الماء التي كانوا نازلين بها لا نفس الماء كما تقدم، فلما ارتحلوا عنها صارت كالفيء يتصرف فيها الإمام بالإقطاع وغيره، وهذا الماء الذي نزلوا عليه إما أن يكون نهرًا أو بئرًا، فما احتفره الآدميون من الأنهار لما أحيوه من الأرضين، فيكون النهر بينهم ملكًا لهم مشتركًا، وأما الآبار فما يحتفر ليرتفق لما مر كالبادية إذا انتجعوا أرضًا وحفروا فيها بئرًا لشربهم وشرب مواشيهم كانوا أحق بمائها ما أقاموا عليها وعليهم بدل الفضل من مائها للشاربة دون غيرهم، فإذا ارتحلوا صارت سابلة، فإن عادوا إليها بعد الارتحال كانوا هم وغيرهم سواء، ويكون السابق إليها أحق، وإن احتفروا لأنفسهم ملكًا فإذا استنبطوا ماءها استقر الملك عليها بكمال الإحياء [ثم يصير] (١) مالكًا لها ولحريمها.

واختلف في حريمها (٢)، فعند الشافعي: يعتبر بالعرف في مثلها (٣).

وقال أبو حنيفة: حريم البئر الناضح خمسون ذراعًا، وإذا استقر ملكه على البئر وحريمها فهو أحق بمائها، قاله جميعه الماوردي في "الأحكام السلطانية" (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 207 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.