Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 211

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه وكان أبو إسحاق المروزي يتأول قطع النبي ﷺ الدور على معنى العارية (١). فعلى هذا لا يجري فيه مجرى الإرث ولا التصرف الذي يزيل الملك كالبيع والهبة ونحوهما.

[٣٠٧٠] (حَدَّثَنَا حفص بن عمر، وموسى بن إسماعيل) التبوذكي (المعنى واحد قالا: حَدَّثَنَا عبد الله بن حسان العنبري) التميمي أخرج له البخاري في كتاب"الأدب" (٢).

(حدثتني جدتاي صفية) بنت عليبة (٣) (و) أختها (دحيبة) بضم الدال وفتح الحاء المهملتين وبسكون المثناة تحت ثم باء موحدة العنبرية (٤) ذكرهما ابن حبان في "الثقات" وهما (ابنتا عليبة) بضم العين المهملة وفتح اللام وسكون المثناة تحت ثم باء موحدة بعدها هاء.

وعليبة هو ابن حرملة بن إياس العنبري، المعنى وجده حرملة، صحابي (٥) له حديث في "مسند أبي داود الطيالسي" (٦) وكانت صفية ودحيبة جدتا عبد الله أم أبيه وأم أمه (وكانتا ربيبتي قيلة) بفتح القاف وسكون المثناة تحت (بنت مخرمة) العنبرية الصحابية (٧) وفي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 211 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.