Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 217

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

سيبويه في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ﴾ (١) المراد: شيء لدي عتيد (٢). أي: معد (٣) لجهنم بإغوائي إياه أو حاضر (٤) وحمل (ما) على أنها بمعنى شيء أولى؛ لأنها أعم، وحمل اللفظة الدالة على العموم أولى (٥) من حملها على الخصوص؛ لأن العام أكثر فائدة، وإذا قلنا بالعموم في (ماء) فيدخل فيه مياه العيون والآبار، وكل ما كان جوهرًا بارزًّا كمعادن الكحل والملح والقار والنفط؛ فإنه كالماء الذي لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء، فكل من سبق إلى شيء منها فهو أحق حتى ينتقل عنه بعد الاكتفاء ويدخل في عموم (ما) (٦) من سبق إلى بقعة من المسجد أو الشارع أو غيرهما مما يأتي، وعلى هذا فجملة (لم يسبقه) وما بعده فعلية (٧) في محل جر صفة لما سواء قلنا المراد: ما من المياه أو شيء لم يسبق (٨).

(إليه مسلم) احتراز من الكافر الأصلي ذميًّا كان صاحب كتاب أو غيره، أو كان مرتدًّا فإنه لا حق له (فهو له) أي: فهو أحق بما (٩) سبق

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 217 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.