قال (وأكثر) بالثاء المثلثة، وفي بعضها بالموحدة (ظني) أي: الغالب على ظني في الرجل (أنه أبو سعيد الخدري) ﵁، وقال (فأنا رأيت الرجل يضرب) بيده (في أصول النخل) الذي غرست بغير إذن المالك.
[٣٠٧٦] (حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة الآملي) ص دوق، وهو بمد الهمزة المفتوحة وضم الميم وتخفيف اللام (١) نسبة إلى آمل طبرستان (٢) (حَدَّثَنَا عبد الله بن عثمان) بن جبلة العتكي عبدان، كتب كُتُب ابن المبارك بقلم واحد، شيخ البخاري (٣) (٤) [(حَدَّثَنَا عبد الله بن المبارك أخبرنا نافع بن عمر) الجمحي المكي (٥).
(عن) عبد الله بن عبيد الله (بن أبي مليكة) زهير المكي (عن عروة) بن الزبير ﵄ (قال: أشهد أن رسول الله ﷺ قضى أن) بفتح الهمزة (الأرض) جميعها (أرض الله) إضافة تكريم، وكذا (والعباد عباد الله) وعباد الله مشتركون في أرض الله ويتساوون في الانتفاع بها (و) كل (من أحيا) أرضًا (مواتًا فهو أحق به) أي: أولى بملك ما أحياه والانتفاع به من غيره كما تقدم. قال عروة: وقد (جاءنا بهذا) الحديث (عن النبي ﷺ) الرجال الثقات المرضيون (الذين جاؤوا بالصلوات) الخمس (عنه) وهذا تأكيد لما أخبر به عن النبي ﷺ أن الذين حدثوه به أكابر الصحابة.