Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 248

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٩ - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

يريد: لا حمى يباح إلا على معنى ما أباحه النبي ﷺ وعلى الوجه الذي حماه وفيه إبطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من ذلك، فكان الرجل العزيز منهم إذا انتجع بلدا مخصبًا أوفى بكلب على جبل، أو نشز من الأرض ثم استعوى الكلب ووقف له من يسمع منتهى ما يعوي، فحيث انتهى صوته حماه، من كل ناحية لنفسه ومنع الناس منه، وهذا معنى كلام الشافعي في "مختصره" (١).

قال بعضهم: ليس للأئمة بعده أن يفعلوا ذلك لقوله: "لا حمى إلا لله ولرسوله" والصحيح الأول، ولأن عمر حمى السرف (٢) والربذة، وفي "النهاية" معناه: لا حمى إلا ما يحيى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها، كما حمى عمر النقيع لإبل الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله (٣). وذكر ابن وهب أن قدر الحمى ميل في ثمانية أميال، وأن أبا بكر حمى خمسة أميال في مثلها لما يحمل عليها في سبيل الله وكذلك عمر، وزاد عثمان في الحمى لما كثرت الإبل والبقر في أيامه في الصدقات.

قال: فمعنى الحديث: لا حمى لأحد يخص نفسه ويرعى فيه ماشيته

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 248 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.