Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 250

  1. كتاب القطائع
  2. ٣٩ - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

[٣٠٨٤] (حَدَّثَنَا سعيد بن منصور) المروزي ويقال: الطالقاني (حَدَّثَنَا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن عبد الرحمن بن الحارث) بن عبد الله ابن عياش المخزومي قال أبو حاتم: شيخ (١). قال ابن سعد: [كان ثقة] (٢) (عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود (عن عبد الله ابن عباس عن الصعب بن جثامة ﵁: أن النبي ﷺ حمى النقيع) بالنون كما تقدم والرواية المتقدمة بأن حمى النقيع مصرحة من كلام الزهري هي الصحيحة والإدراج للدراوردي في هذِه الرواية، وقد حكم البخاري بأن من أدرجه وهم، ورواه النسائي (٣) عن مالك عن الزهري فذكر الموصول وقد تابع أحمد والحاكم الدراوردي في الإدراج (٤).

(وقال) رسول الله ﷺ (لا حمى إلا لله ﷿ مفهوم الحصر فيه حجة لأحد قولي الشافعي أن الإمام لا يحمي ورجحه [ ... ] (٥) ولأن الإمام ليس له أن يحمي لنفسه فلا يحمي لغيره واحترز بالإمام عن آحاد الناس فإنه لا يحمي قطعًا، وأظهر قولي الشافعي أن الإمام الأعظم يحمي وكذا ولاة النواحي على الأصح، وحكى النووي عن ابن كج في حمى العامل لماشية الصدقة إذا كان يجمعها في بلد خلاف (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 250 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.