Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 256

  1. كتاب القطائع
  2. ٤٠ - باب ما جاء في الركاز وما فيه

غرائب كثيرة في تحيله في التوصل إلى استخراج المطعوم مما يستطيع فيه ليأكل من ضيقه بأن يضع فيه ذنبه حتى يصل به إلى المطعوم من سمن ونحوه، ثم يخرجه ويلحسه، فإذا نفد أدخله مرّة أخرى، وكذا إذا أراد أخذ جوزة ونحوها مما لا يقدر على حمله إلى بيته فيلتف عليها، ثم يجيء الآخر ويجذبه بذنبه إلى بيته، وكذا هنا، قيل: إن سبب إخراج هذا الذهب أن هذا الصحابي أو غيره ممن اتفق له أنه رأى فأرًا فأخذه ليقتله، فخرجت فأرة أخرى فأخرجت دينارًا، ثم انتظرته ليطلقه، فلم يطلقه، فأخرجت دينارًا آخر، وهكذا وهو لا يطلق الممسوك حتى أخرجت الخرقة الحمراء ليعلم أنه لم يبق شيء، وأن هذِه الخرقة هي الوعاء التي كانت فيه، فأطلق الفأر الممسوك، والله أعلم بصحة ذلك، والقدرة صالحة لأعظم من ذلك.

(فذهب بها إلى النبي ﷺ، فأخبره) زاد ابن ماجة: خبرها (وقال له: خذ صدقتها) الواجبة فيها يا رسول الله (فقال له النبي ﷺ) زاد ابن ماجة: ارجع بها لا صدقة (هل هويت) بفتح الهاء والواو وتاء الخطاب (إلى الجحر؟ ) فيه حذف تقديره: هل أهويت يدك في الجحر؟ [ويدل على هذا الحذف رواية ابن ماجة ولفظه: ثم قال: "لعلك أتبعت يدك في الجحر"] (١) قلت: لا. ولعل هذِه لغة في أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه بمعنى مدها نحوه وأمالها إليه، حكاه في "النهاية" (٢). أو: هو من هوى بفتح الواو إذا سقط أي: أهبط يده إلى الجحر ليأخذه (٣).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 256 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.